نزيه حماد

173

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

يحكم فيها إلّا القاضي ، وعدّ منها : الأحباس المعقّبة . أما الحبس غير المعقّب ، كالوقف على زيد ، أو على فلان وفلان من الناس ، فلا يتقيّد الحكم فيه بالقضاة ، لكونه على غير غائب . وهذا المصطلح مما تفرّد بذكره المالكية دون سائر الفقهاء . * ( الزرقاني على خليل 5 / 300 ، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 3 / 302 ، الخرشي 5 / 299 ، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 2 / 712 ، جواهر الإكليل 2 / 100 ) . * حجب الحجب لغة : المنع . ومنه قيل للستر : حجاب ، لأنه يمنع المشاهدة . وقيل للبوّاب : حاجب ، لأنه يمنع من الدخول . أمّا في الاصطلاح الفقهي : فقد عرّفه الجرجاني بأنه « منع شخص معيّن من ميراثه ، إما كلّه أو بعضه ، بوجود شخص آخر » . ويسمى الأول : حجب حرمان ، والثاني : حجب نقصان . ومثال حجب النقصان ؛ انتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس ، والأب من الكل إلى السدس . ومثال حجب الحرمان : حجب ابن الأخ بالأخ ، والجدّ بالأب ، والجدّة بالأم ، وابن الابن بالابن ، وكلّ ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه . * ( المغرب 1 / 180 ، المصباح 1 / 147 ، التعريفات للجرجاني ص 44 ، شرح سبط ابن المارديني على الرحبية ص 87 ) . * حجر الحجر في اللغة : المنع . ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في منع مخصوص ، وهو المنع من التصرف في المال . وهو عندهم نوعان : حجر على الإنسان لحقّ نفسه . وحجر عليه لحقّ غيره . فأمّا الحجر عليه لمصلحة نفسه ، فكالحجر على الصبي والمجنون . وأمّا الحجر عليه لمصلحة غيره فكالحجر على المفلس لحقّ الغرماء ، وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحقّ المرتهن ، وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحقّ الورثة . * ( المغرب 1 / 181 ، المفردات ص 156 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 197 ، م 941 من المجلة العدلية ، شرح حدود ابن عرفة ص 313 ، المغني 4 / 508 ، الخرشي 5 / 305 ، قرة عيون الأخيار 2 / 127 ، مغني المحتاج 2 / 165 ) . * حديقة ذكر الراغب أنّ الحديقة لغة : « قطعة من الأرض ذات ماء . سمّيت بذلك تشبيها بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها » .